مذهب الشافعية، وأكثر العلماء: أن النزول يكون على الركبتين، ثم اليدين. وذهبت طائفة إلى تقديم اليدين، ومِن العلماء مَن قال: يقدم أيهما شاء. ومنهم من قال: يُقدم الأهون عليه.
وفي الباب أحاديث مرفوعة لا تخلو من ضعف، وفيه آثار، قال النووي: "لا يَظهَر ترجيح أحد المَذهَبَين مِن حيث السُّنَّة". فالأمر في ذلك واسع، وفي كل الأحوال يلتزم المصلي الخشوع والوقار والأدب والخضوع حال نزوله للسجود لله سبحانه.
والله أعلم.