مالك ملك لكِ في الأصل، ولا يجب عليكِ أن تعطيه والديك إلا إذا احتاجوا إليه حاجة حقيقية.
أما إذا أخذه لينفقه في الحرام أو كان مسرفا أو أخذه ليعطيه لغيرك ولو من أبنائه فلا يجب عليك إعطاؤه.
ومعنى حديث «أنت ومالك لأبيك» -إن صح الحديث- أي للأب وكذلك الأم الأخذ من مال الولد إذا احتاجا إلى ذلك حاجة حقيقية لا أن مال الولد ملك لهما كما يفهم البعض.