513      378
  • ما حكم ذبح بقرة للأضحية أقل من سنتين لكن تحمل لحما كثيرا؟
  • محمود مداد
    محمود مداد
    باحث شرعي ومفتي.. موقع الشبكة الإسلامية
  • ما حكم ذبح بقرة للأضحية أقل من سنتين تحمل لحما كثيرا؟ نرجو التفصيل وبيان الأدلة.
    لا بد في الأضحية من شرطين:
     
    (1) السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء
    (2) واستيفاء السن.
     
    والسن الذي يجزئ في البقر هو سنتان، فلا يجزئ من البقر إلا الثني أو المسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن". رواه مسلم، فلم يرخص في الجذعة وهي ما دون المسنة إلا أن تكون من الضأن فبقي البقر وغيره على الأصل وهو عدم إجزاء ما دون المسنة وهي ما استوفت سنتين ودخلت في الثالثة.
     
    وعلى هذا جماهير العلماء، وقال النووي إنه إجماع الأمة إلا ما نقل عن الأوزاعي، وحكى ابن قدامة عن عطاء والأوزاعي إجزاء الجذعة من البقر وهي ما دون السنتين، ولكن هذا القول مع كونه خلاف قول الجمهور فإنه قول ضعيف مخالف للسنة الصريحة، وقد دلت السنة الصريحة على عدم إجزاء ما دون السن للحديث المتقدم، ودلت كذلك بوضوح على عدم اعتبار كثرة اللحم وأنه وصف مهدر عند الشارع وذلك لقصة أبي بردة ابن نيار وهي ثابتة في الصحيح حيث ذبح قبل الصلاة جاهلا ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح جذعة من المعز وقال: عندي جذعة من المعز هي أحب إلي من مسنة. فدل بوضوح على أنها قد حملت من اللحم ما تحمله المسنة وزيادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك". ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: ما دامت تحمل لحما تحمله المسنة أو أكثر فلا بأس، ولكن جعلها رخصة خاصة بأبي بردة رضي الله عنه.
     
    ومن ثم فالصواب الذي نقطع به أن من ذبح ما دون السن فذبيحته لحم قدمه لأهله وليست هي الأضحية التي شرعها الله عز وجل.
     
    فإن قيل: لا يوجد في السوق من البقر غير هذا، فالجواب بمنع ما ذكر، ونحن نعلم كثيرا من الطيبين يتحرون فيما يذبحونه من البقر موافقة السن، ولو فرض صحة هذا فالأضحية لم تتعين في البقر، فمن أراد أن يضحي فله أن يذبح كبشا من الضأن يكون له ستة أشهرة فصاعدا، أو شاة من المعز لها سنة فصاعدا، أو مسنة من الإبل لها خمس سنين فصاعدا، فكل هذا يجزئ بحمد الله في الأضحية ولم يضيق الله على عباده وله الحمد.