الوصية مستحبة لقوله تعالى: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين"، وقد نسخ الوجوب المستفاد من هذه الآية بآيات الميراث عند عامة العلماء.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه".
واتفق العلماء على استحباب كتابة الوصية وأن يوصي المرء بما شاء من ماله من الثلث فما دون على تفصيلات مشهورة، ولا تجب الوصية إلا على من عليه حق كمن كان عليه دين فيوصي بأدائه أو لديه وديعة أو عارية أو عليه حق لله كزكاة أو نذر أو نحو ذلك فتجب الوصية بهذا كله لأن ما لا يتم الواجب به فهو واجب، وأما فيما عدا ذلك فلا تجب الوصية، والحديث المذكور إنما هو لتأكيد الاستحباب.