هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم:
فمنهم من أباح مطلقا واستدل بآثار عن جماعة من الصحابة والتابعين، وحمل النهي في حديث أبي قحافة:"وجنبوه السواد"، على أن مثله ممن بلغ من الكبر عتيا لا يليق به ذلك.
ومنهم من أباح للمرأة دون الرجل لأن النص فيه.
ومنهم من أباح للشاب دون الشيخ واستدل بأثر عن الزهري: كنا نصبغ بالسواد ما دام الوجه حديدا.
ومنهم من قال بالتحريم وبه جزم النووي الشافعي، ومنهم من قال بالكراهة وهو معتمد مذهب فقهائنا الحنابلة، قال في شرح الإقناع: (وَيُكْرَهُ بِسَوَادٍ) لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْغُنْيَةِ فِي غَيْرِ حَرْبٍ (فَإِنْ حَصَلَ بِهِ) أَيْ بِالْخِضَابِ بِسَوَادٍ (تَدْلِيسٌ فِي بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ حَرُمَ) لِحَدِيثِ «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». انتهى.
والحاصل أن الجزم بالتحريم مطلقا بل جعل هذه المسألة مما لا يسوغ فيه الخلاف تشدد في غير محله، بل القول بالتحريم بعيد في نظري.