704      268
  • هل يجوز مس المصحف على غير وضوء؟
  • محمد سالم بحيري
    محمد سالم بحيري
    فقه شافعي.. تحقيق التراث
  • ما حكم مس المصحف على غير وضوء؟

     

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعدُ؛

     

    فلا يجوز لمحدثٍ - حدثًا أكبر أو أصغر - أن يمسَّ المصحفَ عند السادة الشافعية، وذلك لما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر).

     

    واستثنى الأصحاب من الحرمة صورتين :

     

    الصورة الأولى: الصبي المميز إذا كان يمسه لغرض الدراسة، فيجوز له أن يمسه - ولو كان محدثًا - ولكن لغرض الدراسة ونحوها كحمله أثناء الحفظ وإتيانه به للمعلم ونحو ذلك..

    أما لغير ذلك فلا، على المعتمد عند السادة الشافعية، وذلك لحاجة تعلمه ومشقة استمراره على الطهارة.

     

    الصورة الثانية: لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث، بل يجب ذلك صيانة للمصحف، ولو لم يجد من يودعه المصحف وعجز عن الوضوء فله حمله مع الحدث، ويلزمه التيمم لذلك.

     

    والله تعالى أعلى وأعلم.