785      1145
  • ما هو القول الفصل في الكحول أوالسبرتو؟
  • محمود مداد
    محمود مداد
    باحث شرعي ومفتي.. موقع الشبكة الإسلامية
  • الكحول أو السبرتو، ما هو القول الفصل فيه؟
     
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
     
    المسألة خلافية، وهي اجتهادية، والمسائل الاجتهادية ليس فيها قول فصل، من كان متأهلا للترجيح والنظر يرجح ما يبدو له بدليله، ومن كان عاميا يقلد من يثق بفتواه من أهل العلم.
     
    ومعتمد المذاهب الأربعة أن الخمرة نجسة العين، ومن ثم فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه شيء من الخمر لم تصح صلاته إن تعمد ذلك..
     
    وذهب بعض الفقهاء كربيعة شيخ مالك والمزني صاحب الشافعي إلى طهارة عين الخمر، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله، وعلى هذا القول فلا إشكال في صحة الصلاة، وتفصيل أدلة الفريقين يطول، والاحتياط لا يخفى.
     
    وأما التعقيم بالكحول فأمره أسهل بكثير من التطيب به، وقد نص شيخ الإسلام على جواز التداوي بدهن ظاهر البدن بشحم الخنزير..
     
    فهكذا تعقيم الجروح ونحوها بالكحول لا حرج فيه على أن يغسل ذلك الموضع إذا حضرت الصلاة، والمقصود أن الاحتياط هو تجنب استعمال ما اشتمل على الكحول في البدن أو الثوب إذا أريدت الصلاة، ومن قلد المبيح فلا تثريب عليه.
     
    والله أعلم.