799      1125
  • ما حكم المال الذي يأخذه الحفيد بمقتضى ما يسمى الوصية الواجبة؟
  • ماجد جرار
    ماجد جرار
    Siraj Institute‎‏ - ‏‎Ottawa Muslim Association‎‏
  • أخذنا أموالا مما ترك جدي بموجب "الوصية الواجبة" ولم نعتبر أنفسنا من الورثة، فهل هذه الأموال حرام؟
     
    الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، أمَّا بعد؛

    إذا كانت الحصة من غير وصية لجدكم، ومن غير طيب نفس من ورثته الأصليين (أعمامكم وعماتكم - أو أخوالكم وخالاتكم) فعليكم إرجاع المبلغ لهم، ولا تأكلوا منه إلا أن يأذنوا لكم بذلك.
     
    أما إن كانت بطيب نفسهم، فقد أقَرَّ الله تعالى على ذلك في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}.
     
    لكن الشرع لم يأمر بتحديد نسبة معينة من الوصية، وما تفعله بعض الحكومات العربية من فرض ما يسمون بالوصية الواجبة على الأحفاد اليتامى وتقدرها بمقدار حصة أصلهم الوارث فهو من التعدي على الشرع، واتهام الرب -سبحانه وتعالى- بالظلم أو أنه نسى حقا من حقوق عباده - حاشاه سبحانه وتعالى.
     
    وأجمع الأئمة الأربعة على بطلانه.
     
    وينسب بعض المفتين الحكوميين أن هذا الاجتهاد يرجع لسعيد بن المسيب من أئمة التابعين وهذا تدليس، فالإمام سعيد قال بوجوب الوصية على من ذُكر في الآية، أي كل القربى واليتامى والمساكين، وحدد أن لا تكون أكثر من الثلث لأن ذلك أقصى الوصية، أما هؤلاء القضاة فلا يوجبون شيئا للعم المسكين، ولا ابن الخال اليتيم، وإنما يحصرونها في الحفيد مقطوع الأصل.
     
    والله أعلم.