88      4164
  • هل يصح أن أخرج زكاة الفطر مالا؟
  • أحمد سالم
    أحمد سالم
    المدير العام لمؤسسة (أكاديميك) للدراسات والأبحاث والاستشارات
  • هل يصح أن أخرج زكاة الفطر مالا؟

    خلاف فقهي معروف ويسوغ تقليد أي قول في المسألة، ومن احتاط فأخرجها من أصناف الطعام فهذا هو قول أكثر الفقهاء، ودليل المبيحين أن جعل الطعام هو مادة الزكاة؛ كان لأنه أغلب ما في إيدي الناس زمن الرسالة، وهو مقصود الناس الذين كان غالب رزقهم هو القوت، فلو جعلها مالا لشق عليهم فيما لا حاجة لأكثر الناس به، وأن إخراجها قيمة ثابت عن الصحابة وهذه حجة قوية تمنع أن يكونوا فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص بالطعام.

     

    وإباحة إخراج القيمة هو مذهب الأحناف، واختار ابن تيمية جواز إخراج القيمة إن كان فيها مصلحة.


    قال أبو إسحاق ‍السبيعي: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».

     

    قال البرهان ابن القيم في كتابه : ((اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية)) : ((وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين (...) يجوز إخراج القيمة مطلقاً )).

     

    وفي الاختيارات لابن عبد الهادي : ((وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة الراجحة = جائز)).

     

    ويقول شيخ الإسلام أيضًا:(( وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك. فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد - رحمه الله - قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه لأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء)).

     

    وقال شيخ الإسلام: ((وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول (أي إخراج القيمة إن وجد في ذلك مصلحة) أعدل الأقوال)).

     

    والله أعلم