221      20643
  • هل حرام أنادي زوجي بـ بابا أو هو يناديني بـ ماما؟!
  • أحمد عبد السلام
    أحمد عبد السلام
    فقه شافعي
  • هل حرام أنادي زوجي بـ بابا أو هو يناديني بـ ماما؟!

    المرأة تقول لزوجها «بابا» وهو يقول لزوجته «ماما» بعدة معان محتملة:

     

    الأول: أن يقصد المنادي نداء الآخر باعتبار صفته في البيت، فصفة الزوجة في البيت «ماما» وصفة الزوج في البيت «بابا»، سواء كان ذلك باعتبار ما هو كائن، أو باعتبار ما سيكون إن شاء الله.

     

    الثاني: أن تقول الزوجة لزوجها «بابا» تقصد بذلك تشبيهه بأبيها في قيامه بمصالحها ورعايته لها، فذلك أيضا لا حرج فيه البتة، وقد نص الشافعية وغيرهم على أن الرجل لو قال لامرأته «أنت كأمي» وقصد في الكرامة أنه لا يكون «ظهارا»

     

    قال الرملي في نهاية المحتاج: «وكذا قوله أنت علي كعينها أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كأنت كأمي ... -إلى أن قال- وإن قصد كرامة فلا يكون ظهارا»

     

    فهاتان الحالتان لا بأس بهما.

     

    الثالث: أن يقصد المنادي تشبيه زوجته مثلا بأمه في الحرمة عليه فحرام.

     

    وقد كره بعض العلماء ذلك مطلقا فقال ابن قدامة في المغني:
    (يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو ابنته، لما روى أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي «أن رجلا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله: أختك هي؟! فكره ذلك ونهى عنه» ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار ولا تحرم بهذا ولا يثبت حكم الظهار)

     

    والحديث الذي ذكره إن ثبت ينبغي حمله على ما لو قال ذلك بغير نية لأنه حينئذ يخشى منه الوقوع في قصد التحريم، أما لو قاله بالمعنى الأول أو الثاني أو قال يا أختي مثلا بمعنى أخته في الإسلام فلا وجه للحرمة ولا للكراهة، والله تعالى أعلم.