624      2132
  • ما الفرق بين المضاربة الشرعية وودائع البنوك؟
  • أحمد عبد السلام
    أحمد عبد السلام
    فقه شافعي
  • هل الإيداع في البنوك يعد شراكة شرعية يستثمر فيها البنك كشريك أموال المودعين؟
    خمسة فروق بين المضاربة الشرعية وودائع البنوك التجارية:
     
    ١) المضاربة الشرعية يستلم فيها العامل الذي ينمي المال في التجارة كرأس مال للمضاربة، فعلاقة صاحب المال والعامل علاقة مشاركة، والبنك يستلم المال من المودع كقرض بنص القانون، فعلاقة المودع والبنك علاقة مقرض بمقترض. * 
     
    ٢) وهذا ينبني عليه فرق آخر مهم:
    أن العامل في المضاربة لا يملك المال إنما هو وكيل في تشغيله، بينما البنك يملك المال بنص القانون كمقترض، ويضمنه للمقرض (المودع).
     
    ٣) العامل في المضاربة يأخذ نسبة شائعة من الربح، ويعطي صاحب رأس المال كذلك نسبة شائعة من الربح، مثال: ٥٠% من الربح الناتج عن الصفقات، والذي قد يتحقق وقد لا يتحقق، وقد يزيد وقد يقل في كل صفقة.
    أما الفائدة فتكون نسبة من رأس المال المودع والذي هو معروف ومحدد، مثال: ١٠% من المبلغ المودع في البنك وليكن (مائة ألف)= 10000 أي مبلغ ثابت مقطوع.
     
    ٤) العامل في المضاربة لا يضمن إلا بالتفريط أو التقصير لأنه شريك، أما ودائع البنوك فمضمونة على البنك للعملاء لأنها قرض.
     
    ٥) العامل في المضاربة الشرعية تاجر يبيع ويشتري ليربح، أما البنوك فغير مسموح لها بالتجارة قانونا، وإنما تعمل في الإئتمان فقط (الإقراض والاقتراض). **
     
    =======
     
    * مادة 726 من القانون المدني المصري:
    «إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا».
    المادة 301 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 99:
    «وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد».
    حكم محكمة النقض ( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/11 س 36 ص 67 ):
    «الوديعة لأجل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضا من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد .
    ( المواد 726 مدني و 301 ,302 , 305 ق 17 لسنة 1999)».
     
    **  المادة 60 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003:
    يحظر على البنك ما يأتي: ...
    4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
    5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، عدا:
    أ- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين.
    ب- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير.